الصيمري

425

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وبه قال ابن أبي ليلى . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يصح . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 29 - قال الشيخ : إذا كاتب اثنان عبدا صحت الكتابة ، ولا يجوز له أن يخص أحدهما بمال الكتابة من دون إذن الآخر بلا خلاف ، فان أذن أحدهما بذلك جاز . وللشافعي في صحة الإذن قولان : أحدهما مثل قولنا ، والآخر لا يصح . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 30 - قال الشيخ : ولد المكاتبة من زوج أو زنا للشافعي فيه قولان : أحدهما هو قن عبد لسيدها ، والآخر موقوف يعتق ان عتقت ، ويسترق ان استرقت والذي يقتضيه مذهبنا أن أولادها كهيئتها الا أن يكونوا من حر ، فهم أحرار ، وهذا هو المعتمد ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 31 - قال الشيخ : لا يجوز للرجل وطئ أمته التي كاتبها ، سواء كانت مطلقة أو مشروطة بلا خلاف ، فان خالف ووطئها ، فان كانت مشروطة فلا حد لحصول الشبهة ، وإن كانت مطلقة قد أدت من كتابتها شيئا ، كان عليه من الحد بقدر ما حرر منها . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا حد عليه . وقال الحسن البصري : عليه الحد . والمعتمد أنه لا حد مع حصول الشبهة وعليه المهر . مسألة - 32 - قال الشيخ : يجوز بيع مال الكتابة ، فإذا أدى المكاتب المال انعتق على سيده ، وإن عجز رجع رقا إلى سيده ، وكان للمشتري الدرك بما اشتراه وبه قال مالك الا أنه قال : إذا عجز رجع رقا للمشتري . وقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز بيع ذلك . والمعتمد قول الشيخ .